السيد الخوئي

382

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

للميت ، فتنفذ فيها وصيته ، ولا يحق لهم الرجوع بعد الإجازة ، ويكون الولد الأكبر الذي عينه الوالد وصيا على تنفيذ الوصية ، وكذلك الولد الثاني في حال رفاة الولد الأكبر ، كما هو مجعول في الوصية ، وهذه وصية وليست وقفا ، وإن كانت نتيجتها نتيجة الوقف ، والله العالم . س 1154 : امرأة كان أخاها وكيلا ماليا عنها ، ثم أصيبت بمرض تكون في بعض الحالات في وعيها التام ، ولكنها في أحيان أخرى يختل ادراكها ، فهل تسقط الوكالة ؟ : ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة ، وإذا اختل ادراكها وقت ما فقد سقطت الوكالة ، وتحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة ، وتنقضي بانقضاء الإفاقة ، والله العالم . س 1155 : في مفروض السؤال السابق : إذا كانت أزمنة الإفاقة قليلة ، وعليه فلا يمكن أن تدير شؤنها ، فأمرها إلى من يرجع ؟ : إذا كان أبوها أو جدها لأبيها حيا فالأمر بيده ، والأحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا ، إذا عرفت هذه الحالة لها بعد بلوغها ، ومع عدمهما يستقل الحاكم الشرعي بذلك ، والله العالم . س 1156 : إذا أوصى شخص بصرف ثلثه في الخيرات ، على نظر الشرع ، ثم مات ، وكان الثلث ينمو ، وبعد عشر سنوات أراد الورثة اخراج الثلث لأبيهم ، وهم طيلة هذه الفترة كانوا يأكلون من مجموع التركة ، فهل يمكن حساب ما أكلوه جزء من الثلث المطلوب صرفه في الخيرات ؟ : لا يحسب أكل نماء الثلث للورثة من العمل بالوصية ، بل